مدى التزام العمال بأداء اشتراكات أو احتياطي معاش عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش طبقاً لأحكام القوانين رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين ورقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .
الحكم كاملاً